مرسوم رقم 84-189
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-189 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لملحقي الابحاث في المكتبات ومراكز الرثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1224
المادة الأولى
يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف يخضع لاحكام المرسوم رقم 81 212 81 المؤرخ في 22 - غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.