مرسوم رقم 84-188
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-188 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1224
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد