مرسوم رقم 84-188
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-188 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1224
المادة الأولى
يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف، يخضع لاحكام المرسوم رقم 81 211 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.