مرسوم رقم 84-187
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-187 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في وزارة الشبيبة والرياضة. 1223
المادة 2
يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيين السلك المحدث بهذا المرسوم.