مرسوم رقم 84-186
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-186 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في وزارة الشبيبة والرياضة. -
المادة 2
يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.