مرسوم رقم 84-185
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-185 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 28 مايو سنة 1984 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1210
المادة 3
عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، تتكون لجنة الترسيم من :
مدير الموظفين، رئيساء
- المدير التقني المعنى
- رئيس مؤسسة التعليم العالي عون تقنى في جمع المعلومات الخاصة - بالاعلام الآلى قضى ثلاث سنوات خدمة فعلية في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي.