المادة 6
يتولى مهندسو الدولة في التعليم العالي الذين يعينون في الوظيفة النوعية المسماة :
المهندس المستشار، مهام متابعة عمل مهندسي أول - رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | الدولة ومهندسى التطبيق والتقنيين السامين والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الامر رقم 66 -- 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم الموضوعين تحت سلطتهم، وتنسيقه ومراقبته.
ويمكن أن يكلفوا خاصة بمهام ادارة المشاريع أو الدراسات في اطار المهمات والاعمال التي ويحدد انتماؤهم الى احدى هذه الشعب حسب تضطلع بها الهياكل والمؤسسات التي يمارسون عملهم فيها. 1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه