مرسوم رقم 84-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-183 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في وزارة التعليم العالي. 1207
المادة 10
يدمج في سلك مهندسي الدولة في التعليم العالى، قصد تأسيسه الاولى، مهندسو الدولة العاملون في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالى، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.