مرسوم رقم 84-180
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-180 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن حل سلك أعوان الشرطة البلدية. 1201
المادة 4
تلغى أحكام المرسوم رقم 81-265 - المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه.