مرسوم رقم 84-180
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-180 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن حل سلك أعوان الشرطة البلدية. 1201
المادة 2
يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب والتي يقوم بها المعنيين دفع رواتبهم فى جميع الاحوال حتى وكلاؤها المعتمدون.
احالتهم على المعاش و / أو ادماجهم في السلك الجديد.