مرسوم رقم 84-180
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-180 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن حل سلك أعوان الشرطة البلدية. 1201
المادة 2
تتولى المهام المسندة لاعوان الشرطة البلدية في اطار التنظيم المعمول به، مصالح الامن الوطني والدرك الوطنى فى حدود صلاحيات و اختصاصات كل منهما.