مرسوم رقم 84-179
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-179 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام فهرس وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وعشرون ألف 1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه دينار (79.020.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البرية لوزارة البريد والمواصلات، في الباب 66 والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم نفقات مختلفة للتسيير. الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية