الباب الثاني — منح المساعدة القضائية
المادة 8
تقرر الهيئة القضائية المطلوب منها منح المساعدة القضائية المجانية المنصوص عليها الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 في المادة 6 طبقا لقوانين دولتها ويمكن لها عند الحاجة الاتصال بالهيئات القضائية المختصة للطرف الآخر للحصول على معلومات تكميلية.
المادة و I اذا أراد مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الساكن أو المقيم باقليم أحد الطرف الآخر المتعاقد أن يستفيد لدى هيئة قضائية تابعة لهذا الطرف المتعاقد بالمزايا المنصوص عليها في المادة 6، له أن يطلب ذلك كتابة من الهيئة القضائية المختصة من حيث سكناه أو اقامته طبقا لقوانين هاته الدولة.
ان الهيئة القضائية التي تنقل الطلب مكلفة بترجمته باللغة الفرنسية وبترجمة الشهادة المنصوص عليها في المادة 7 وكذا الملحقات : المحتملة.
2 - طبقا للفقرة الاولى ترسل الهيئة القضائية الطلب المرفوع اليها مصحوبا بالشهادة المنصوص عليها فى المادة 7 والملحقات المحتملة الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف الآخر المتعاقد.