مرسوم رقم 84-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175
الباب الثاني — منح المساعدة القضائية
المادة 7
I تسلم الشهادة المتعلقة بالحالة المادية اللازمة للحصول على المزايا المنصوص عليها في المادة 6 من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موطنه أو محل اقامته.
2 - تعتبر الشهادة المسلمة لمواطن الطرف - المتعاقد من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة اقليميا كافية اذا كان موطن أو محل اقامة الطالب يوجد باقليم دولة أخرى.