الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 51
يجرى العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
2 - أبرمت هاته الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين الغاؤها. ويجرى العمل بهذا الالغاء بعد مضى ستة أشهر على تاريخ تبليغه للطرف المتعاقد الآخر.
حرر ببوخارست في تاريخ 28 يونيو سنة 1979 في نسختين أصليتن كل منها باللغة العربية والرومانية والفرنسية لكل منها قوة الثبوت، وفي حالة الاختلاف في تأويل أحكامها سيرجح النص الفرنسي.
اثباتا لذلك وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على هاته الاتفاقية وختماها بخاتميهما.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية الرومانية لحسن صوفي كوستانتان استاتيسكو قوانين وأوامر قانون رقم 84-11 مؤرخ في 9 مضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 24 الصادر بتاريخ رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984.
بعد الصفحة 911 - العمود الاول - المادة 19 السطر الثاني بدلا من : … مالم يتنافي L
يقرأ : … مالم يتناف
الصفحة 11 - العمود الثاني - المادة 30 السطران الثالث والاخير بدلا من : … والتي تزيد على العدة
يقرأ : … والتي تزيد على العدد
بدلا من : الرضاع يقرأ : أو من الرضاع
- الصفحة 912 - العمود الاول - المادة 36 - الفقرة 3 السطر الثاني بدلا من : … بالحسن والمعروف ..
يقرأ : … بالحسنى والمعروف • الصفحة 916 - العمود الثاني - المادة - -107 السطر 3 بدلا من : … وقت صدروها يقرأ : … وقت صدورها الصفحة 916 - العمود الثاني - المادة III - السطر الاول بدلا من : … بالفقيد يقرأ : … بالفقد الصفحة 918 - العمود الاول - المادة -135 الفقرة (1 (1)
بدلا من : … أو عدوانا
يقرأ : … و وعدوانا ** الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1185 الصفحة 91 - العمود الثاني - المادة - -144 الفترة (5 (5) بدلا من : … وعدم الاخ والاخت لاب، وعدم من ذكر في الشقيقة يقرأ : … وعن الاخ والاخت لاب وعمن ذكر في الشقيقة الصفحة 919 - العمود الثاني المادة - 151 - الفقرة (3) بدلا من : 3) عاصب غيرة يقرأ : (3 (3) عاصب مع غيرة الصفحة 919 - العمود الثاني - المادة 153 : - الفقرة (3 (3) السطر الثاني - بدلا من : وأبناؤهم… يقرأ : وأبناءهم… الفقرة (4 (4) - السطر الثاني بدلا من : أبية … وأبناؤهم… يقرأ : أبيه … وأبناءهم… الصفحة 921 - العمود الاول - المادة 165 السطر - الثاني بدلا من : … أو الاب يقرأ : . أو لاب … الصفحة 921 العمود الاول - المادة - 167 - السطر الاول بدلا من :