الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
I تحرر بلغة الطالب طلبات التعاون القضائي والقانونى وكذا الوثائق المرفوقة وتكون مصحوبة بترجمة باللغة الفرنسية.
ويجب أن تكون الطلبات حاملة للختم الرسمي.
2 - تكون الترجمة مصادقا عليها من قبل مترجم رسمي تابع للسلطة التي صدرت عنها | الوثيقة أو من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لاحد .
الطرفين المتعاقدين.
ار موجة المادة 5 تتبادل وزارتا العدل لكل من الطرفين المتعاقدين بناء على طلب أحدهما، المعلومات المتعلقة بالنصوص القانونية الحاضرة أو الماضية الخاصة بمواد القانون المدنى والعائلي والجزائي والاجراءات المدنية والاجراءات الجزائية.