الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 47
بناء على طلب احدهما يرفض كل من الطرفين المتعاقدين المرور عبر اقليمه للاشخاص المسلمين لكل منهما من دولة أخرى. ولا يلتزم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا بضمان هذا المرور في حالات التسليم غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 يجب ايداع الطلب ومعالجته وفق أوضاع
- بطلب من الطرف المتعاقد الطالب قانونا | طلب التسليم.
يرسل الطرف المتعاقد المطلوب :
ا - الاشياء التي يمكنها أن تستعمل كوسائل اثبات في دعوى جزائية وترسل أيضا هذه الاشياء في حالة عدم تسليم المجرم بسبب وفاته أو اختفائه أو لظروف أخرى.
ب الاشياء المحصل عليها حقيقة بسبب المخالفة أو المستعملة في ارتكابها.
تدفع هذه الاشياء مقابل ايصال.
2 - اذا كانت الاشياء المطلوبة ضرورية - للطرف المتعاقد المطلوب قانونا في دعوى جزائية يمكن الاحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها شريطة أن تعاد الى الطرف المتعاقد قانونا في أقرب وقت ممكن.
3 - تبقى حقوق الطرف المتعاقد المطلوب قانونا وحقوق الغير على تلك الاشياء محفوظة وتسلم الاشياء الخاضعة لمثل هذه الحقوق في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف الى الطرف المتعاقد المطلوب قانونا قصد اعادتها احتماليا الى أصحاب الحقوق. واذا وجد اصحاب الحقوق في اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا فبامكان هذا الطرف اعادتها اليهم مباشرة شريطة الحصول على موافقة الطرف المتعاقد الآخر. 3 يمنح الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم قانونا رخصة عبور اقليمه حسب الطريقة التي تبدو له أليق.