مرسوم رقم 84-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 45
اذا تهرب شخص مسلم بأية كيفية كانت من الملاحقة الجزائية أو من محاكمته أو من تنفيذ عقوبة جزائية عليه وهو مقيم في اقليم الطرف المتعاقد الذي كان قد طلب منه تسليمه فانه يسلم اثر طلب مجدد لتسليمه دون ارسال الوثائق المذكورة في المادة 39 من هذه الاتفاقية.