الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 43
يعلم الطرف المتعاقد الطالب قانونا الطرف الآخر المتعاقد بقراره المتخذ في شأن تسليم المجرم.
2 - يخبر الطرف المتعاقد المطلوب قانونا والموافق على تسليم المجرم، الطرف الآخر الطالب .
قانونا بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى :
فيهما تسليم .
الشخص المعنى.
3 - يطلق سراح المجرم الذي قبل تسليمه ان لم يتكلف به الطرف الطالب قانونا في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم المحدد للتسليم. وفي هذه الحالة يمكن رفض الطلب ان جدد.