مرسوم رقم 84-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 42
ان لم ترسل المعلومات المطلوبة في الاجل المحدد في المادة 39 من هذه الاتفاقية يوقف الطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم الاجراءات حالا ويطلق سراح الشخص المقبوض عليه،
2 - يطلق سراح المقبوض عليه بموجب أحكام المادة 41 ان لم يبلغ الطلب في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الطرف المتعاقد بالقاء القبض عليه.