الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 39
I يجب أن يكون طلب التسليم الموجه الى الطرف المتعاقد المطلوب قانونا مرفقا :
أ - بصورة مصادق عليها للامر بالقبض وبصورة مصادق عليها للحكم النهائي عندما يكون التسليم مطلوب قصد تنفيذ العقوبة. وفي حالة ما إذا لم يرد في الأمر بالقبض الفعل مع زمان ومكان وقوعه والتكييف القضائى له تبين هذه العناصر في ملحق مصادق عليه.
ب - بنسخة للنصوص القانونية المطبقة فى الموضوع. ケー بالاستعلامات الخاصة بمدة العقوبة التى لم تنفذ وذلك في حالة طلب تسليم مجرم محكوم عليه ولم يمض الا جزءا من العقوبة.
د - بكافة المعلومات التي تفيد اثبات شخصية المجرم المطلوب تسليمه. 2 يمكن للطرف المتعاقد المطلوب قانونا أن يطلب البيانات والوثائق التكميلية اذا كانت البيانات المنصوص عليها في الفقرة الاولى غير كافية. ويجب على الطرف المتعاقد الطالب قانونا أن يرد على الطلب في أجل أقصاه شهرين.