الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 37
لا يمكن ملاحقة المجرم أو محاكمته لمخالفة غير التي طلب وقبل التسليم من أجلها ولا يخضع لتنفيذ عقوبة أخرى غير التي بسببها وقع التسليم ولا يمكن تسليمه لدولة أخرى الا : 1 اذا وجدت موافقة سابقة من الطرف المتعاقد المطلوب قانونا. 2-2 اذا كان في استطاعة المجرم أن يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا في الثلاثين يوما التي تلى الافراج عنه نهائيا ولم يفعل، أو اذا رجع اليه اراديا بعد أن غادرها. 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه