الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 36
I اذا كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد إجراءات جرائية أو حكم عليه في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا لسبب مخالفة أخرى ارتكبها، يجوز تأجيل تسليمه الى نهاية الاجراءات الجزائية، وفى حالة الحكم عليه الى اتمام تنفيذ العقوبة . 2 اذا كان تأجيل التسليم يترتب عليه تقادم الملاحقة الجزائية، أو كان يعوق بصفة خطيرة سير الاجراءات القضائية المتبعة ضد الشخص المطلوب تسليمه قانونا فانه يمكن تلبية طلب التسليم المؤقت بناء على طلب مسبب قانونا من أحد الطرفين المتعاقدين قصد اجراءات جزائية ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب قانونا اذن بارجاع المجرم بعد اتمام أعمال الاجراءات التي سلم من أجلها.