الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 35
لا يقبل تسليم المجرمين : 1 ( اذا أرتكب الفعل في اقليم الطرف - المتعاقد المطلوب قانونا.
ب) اذا كانت المخالفة التي يسببها طلب تسليم المجرم مرتكبة خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا أو كان تشريع الطرف المتعاقد المطلوب قانونا لا ينص على الملاحقة في مثل هذه المخالفة المرتكبة خارج اقليمه أو كان تشريع بلده غير قابل للتسليم بسبب المخالفة التي هي موضوع الطلب.
ج) اذا لم يكن قيام الدعوى الجزائية طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين الا بتقديم شكوى مسبقة من الشخص المتضرر.
د )د - اذا كان الفعل الذى طلب من أجله التسليم طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين أصبح متقادما أو معفى عنه أو اذا وجد سبب قانونى أخر يمنع قيام الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة.
ه ) - ادا صدر حكم نهائي على المجرم المطلوب تسليمه أو اذا أوقفت الهيئات القضائية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب قانونا الملاحقة الجزائية لنفس الفعل.