مرسوم رقم 84-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 34
لا يمكن تسليم :
1) - المجرمين الذين أصبحوا مواطني طرف المتعاقد المطلوب قانونا تاريخ وصول طلب تسليمهم.
ب) -- المجرمين عديمي الجنسية المستوطنين في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا.
ج) المجرمين الذين حصلوا على حق الالتجاء في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا.