مرسوم رقم 84-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 33
1 لا يسلم المجرمون لملاحقة جزائية أو محاكمة الا في حالة المخالفات المستوجبة العقوبة سالبة للحرية تزيد على سنتين وذلك وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين.
2 - لا يسلم المجرمون قصد تنفيذ عقوبة الا في حالة المخالفات المعاقب عليها طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وعند ما يحكم الشخص المعنى بعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنة.