الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 31
يتبادل الطرفان المتعاقدان اعلانات الادانات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن هيئاتهما القضائية ضد مواطني كل منهما.
يمكن لكل طرف متعاقد، في حالة ملاحقة مواطنيه أمام هيئة من هيئاته القضائية الحصول من الطرف المتعاقد الآخر على نسخة من صحيفة سوابقه القضائية.
عندما يرغب الطرف المتعاقد خارج حالة الملاحقة في تسلم نسخة من صحيفة السوابق القضائية المحفوظة لدى الطرف. 2 تسليم المجرمين