مرسوم رقم 84-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
I لا يفرض على مواطني أحد الطرفين المتعاقدين كطالبي أو كأطراف متدخلين في الدعوى الممثلين أمام الهيئة القضائية للطرف المتعاقد الثانى ولا على المقيمين باقليم أحد الطرفين احضار ضمان بمجرد دعوى أنهم أجانب أو أن ليس لهم مقر أو محل اقامة في ذلك الاقليم.
2 - تمدد أحكام الفقرة الاولى الاشخاص المعنوية .