المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1404 المرافق 28 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون قضائي وقانوني في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية.
رغبة منهما في تنمية علاقات الصداقة بين شعبيهما وفى تسهيل التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الدولتين بنية احترام السيادة والاستقلال الوطني والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعى أساس المنافع المتبادلة،
- اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية.
ولاجل هذا عينتا كمفوضين :
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية - الشعبية، السيد لحسن صوفي (وزير العدل).
عن الجمهورية الاشتراكية الرومانية :
السيد كوستانتان استاتيسكو (وزير العدل).
بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المطلق والمعترف بصحتها ومطابقتها للاصول الواجبة اتفقتا على الاحكام التالية :