الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 27
يعترف بالقرارات التحكيمية وتنفذ اذا ما توفرت فيها الشروط الآتية زيادة على الشروط التي نصت عليها المادتان 22 و 24 من هذه الاتفاقية. 1 ( اذا صدر قرار اثر اتفاق كتابي تسند - بموجبه الصلاحية لهيئة تحكيمية في نزاع معين أو في عدة نزاعات آتية تحدث بسبب علاقة قانونية معينة والهيئة التحكيمية أصدرت قرارها تبعا للصلاحيات المتفق عليها سابقا. يجب أن تكون النزاعات راجعة الى علاقات تعتبر كعلاقات تجارية من لدن تشريع الطرفين المتعاقدين.
ب) - اذا كان الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) المتضمنة اعترافا باختصاص هيئة تحكيمية مبرما مراعاة لتشريع الطرفين المتعاقدين ...