الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 26
I اذا كان الطرف المعنى طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية من كفالة قضاء المحكوم به بتسديد مصاريف الاجراء المتعلق بحكم قضائي له قوة الشيء المقضي به الصادر من هيئة قضائية لأحد 1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الطرفين المتعاقدين فان القرار ينفذ بطلب من المستفيد في اقليم الطرف الأخر المتعاقد مع اعفائه من الرسوم.
2 - تقتصر الهيئة القضائية التي تحكم بتنفيذ القرار المنصوص عليه فى النقرة الأولى بالتحقيق من أن القرار الخاص بمصاريف الاجراءات قد اكتسى قوة الشيء المقضى به وأصبح قابلا للتنفيذ. -3 تطبق أحكام المادة 23 من هاته الاتفاقية على الأمر بالتنفيذ وعلى الوثائق المرفقة.