الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 23
I يمكن تقديم طلب الامر بتنفيذ القرار - الصادر عن الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد مباشرة والذى سيقع في اقليمه التنفيذ أو الى الهيئة القضائية التي حكمت في الدعوى. وينقل الطلب الى الهيئة القضائية للطرف المتعاقد الآخر طبقا لاحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية،
2 - ويجب أن يكون هذا الطلب مرفوقا :
أ) بنسخة أو صورة مصادق عليها من القرار المرفق بشهادة تحمل صيغة الشيء المقضى فيه والقوة التنفيذية بشرط أن لا يكون ذلك مبينا في القرار نفسه.
ب) - بشهادة تثبت أن المحكوم عليه لم يحضر الدعوى وكان قد استدعى في الوقت المناسب و بطريقة قانونية وكان في استطاعته تكليف من يمثله قانونا في حالة قصره،
ج) - بترجمة للغة الفرنسية مصادق عليها للوثائق المذكورة تحت حرفى (أ) و (ب) بلغة الطرف المتعاقد الذي ينفذ القرار في اقليمه.
3 - يمكن في نفس الوقت تقديم طلبي التنفيذ والامر بالتنفيذ..