الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 22
يعترف بالقرارات المنصوص عليها في المادة 21 من هذه الاتفاقية وتنفذ حسب الشروط التالية : 1 ( - (1 اذا اكتسى القرار قوة الشيء المقضى به وأصبح قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه
ب) - اذا كانت الهيئة القضائية مختصة في الموضوع فى اقليم الطرف المتعاقد وصدر عنها قرار وفق تشريع الطرف المتعاقد الآخر الذي وقع في اقليمه الاقرار والتنفيذ المطلوبين قانونا،
ج) - اذا لم يحضر الطرف المحكوم عليه الدعوى وكان قد أستدعي في الوقت المناسب وبطري الدعوى وكان قد أستدعى في الوقت المناسب و بطريقة قانونية حسب تشريع الطرف المتعاقد الذي صدر القرار في اقليمه أو كان في استطاعة هذا الطرف تكليف من يمثله قانونا في حالة قصره،
د) - اذا لم يصدر حكم نهائي سابق في نفس الدعوى بين نفس الاطراف، في نفس الموضوع وعلى نفس الاساس من قبل الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذى سيقع اقرار وتنفيذ القرار في اقليمه
ه ) - اذا كان الاقرار أو تنفيذ القرار غير منافيين للمبادىء الاساسية للقوانين وللنظام العمومي للطرف المتعاقد الذي ينفذ القرار في اقليمه .