الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 21
طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يعترف وينفذ الطرفان المتعاقدان داخل اقليمهما القرارات التالية الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
أ (أ) القرارات القضائية الصادرة في المواد المدنية والعائلية والقرارات المتعلقة بالمصاريف، ب القرارات القضائية الصادرة في المواد الجزائية المتعلقة بمطالبة التعويضات ورد الاشياء والقرارات الصادرة في المادة التجارية
ج) القرارات التحكيمية الصادرة في المواد التجارية. 2 تعتبر أيضا قرارات قضائية بمعنى الفقرة الأولى القرارات الخاصة بالتركات والصادرة عنى الهيئات القضائية لكل من الطرفين المتعاقدين والتي الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 لها، حسب قوانينهما الداخلية الاختصاص في القضايا الميراثية .