مرسوم رقم 84-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175
الباب الرابع — حماية الشهود والخبراء
المادة 20
1 - يفقد الشاهد أو الخبير الحماية الممنوحة له قانونا وفقا للمادة 19 اذا لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا وكان ذلك في امكانه خلال خمسة عشر يوما بعد تبليغه بأن وجوده غير ضروري 2 لا تدخل في الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى المدة الزمنية التي لم يغادر فيها الشاهد أو الخبير اقليم هذا الطرف لاسباب خارجة عن ارادته.