مرسوم رقم 84-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 207
اذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له ...
الصفحة 924 - العمود الثاني - المادة 211 - - الفقرة (3) السطر الثاني بدلا من : ... أو تبرع منه ...
يقرأ : ... أو تبرع أو ضاع منه ...
الباقي بدون تغيير). 1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى -