الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتمتع مواطنو أحد الطرفين في اقليم الطرف المتعاقد من حيث حقوقهم الشخصية 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه والمالية، بنفس الحماية القانونية الممنوحة لنفس مواطنيه ..
لمواطنى كل طرف متعاقد حق الالتجاء الى المحاكم وغيرها من الهيئات المختصة في المواد المدنية والعائلية والجزائية المعبر عنها في هذه الاتفاقية بالهيئات القضائية وكذلك حق القيام بالدعوى لدى تلك الهيئات للمحافظة على حقوقهم الشخصية والمالية. 2-2 تشمل أحكام الفقرة الاولى الاشخاص المعنوية المؤسسة طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي يوجد مقرها في اقليمه.