مرسوم رقم 84-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175
الباب الثالث — تبادل الوثائق القضائية والعرفية وتنفيذ الانابات القضائية
المادة 18
يمكن الطرف المتعاقد الطالب قانونا أن يرفض التعاون القضائي ان كان تنفيذ الطلب يتنافى والمبادىء الاساسية لتشريعه وسيادته ولا منه أو أو لنظامه العمومي.