الباب الثالث — تبادل الوثائق القضائية والعرفية وتنفيذ الانابات القضائية
المادة 15
في حالة الضرورة تقوم الهيئة القضائية دعوى مدنية عائلية أو جزائية اثر الاستدعاء المبلغ اليه من الهيئة القضائية للطرف المتعاقد .
المطلوب قانونا فانه لا تجوز ملاحقته قضائيا ولا يجوز ايقافه لارتكاب مخالفة هي موضوع الدعوى التي أستدعى من أجلها أو لمخالفة ارتكبها قبل اجتيازه الحدود الاقليمية للطرف المتعاقد الطالب قانونا، كما لا يمكن اجباره لقضاء مدة عقوبة الموجه اليها الانابة القضائية باستعمال نفس وسائل - بناء على قرار قضائي سابق.
الاكراه كأنها صادرة عن سلطات بلادها،
2 - تخبر الهيئة القضائية الطالبة قانونا، ان رغبت في ذلك، بالتاريخ والمكان اللذين سيجرى فيهما التدبير المطلوب لكى يتسنى للطرف المعنى الحضور أو تعيين من يمثله.