مرسوم رقم 84-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175
الباب الثالث — تبادل الوثائق القضائية والعرفية وتنفيذ الانابات القضائية
المادة 13
I - اذا كان عنوان الشخص الموعو لاداء شهادة أو لتلقى وثيقة غير مبين بدقة أو اذا كان غير فعلى الهيئة القضائية المطلوبة قانونا أن تثبت بقدر الامكان العنوان الصحيح. 2-2 اذا كانت الهيئة القضائية المطلوبة قانونا غير مختصة لتلبية الطلب توجهه الى الهيئة القضائية المختصة وتطلع بذلك الهيئة القضائية الطالبة تلقائيا.