الباب الثالث — تبادل الوثائق القضائية والعرفية وتنفيذ الانابات القضائية
المادة 11
يجب أن يتضمن طلب ارسال الوثائق أو تنفيذ الانابات القضائية المعلومات التالية :
1) - موضوع الطلب بالايضاحات الآتية :
في حالة ارسال المستندات : عنوان المرسل اليه، في حالة الانابات القضائية : الاسئلة التي يجب طرحها على الشهود.
ب) اسم ولقب الاطراف المتنازغين وصفتهم ومهنتهم ومحل اقامتهم أو موطنهم وفيما يخص الاشخاص المعنوية :
ج) - في المادة الجزائية : التكييف القانوني للمخالفة المرتكبة. :
د ) - عند الاقتضاء اسم ولقب وعنوان من يمثل الاطراف.