المادة 9
يترتب على التحويل ما يأتي :
1) (1) اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري، تحرره طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة تتكون من ممثلين عن وزارة التعمير والبناء والاسكان، ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية وعند الاقتضاء من كل سلطة معنية ويكون موضوع قائمة تضبط بصفة مشتركة، يرأس اللجنة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة مبرزة قيمة العناصر المكونة للممتلكات التى هى موضوع التحويل إلى كل من المؤسسات المحلية المعنية.
ويجب أن تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحويلات.
ويحدد لهذا الغراض وزير التعمير والبناء والاسكان الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسات العمومية المحلية المعنية. 3 (3) تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم فى تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الامر، فيما يخص المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان الهياكل الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.