مرسوم رقم 84-177
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 177 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه 1170
المادة 5
تنشىء الولاية أو البلدية أو بالاشتراك بين ولايتين أو أكثر بين بلديتين أو أكثر أو بين بلدية وولاية مؤسسة لدى كل جماعة محلية .
ويمتد الاختصاص الاقليمي للمؤسسات الى الجماعة المحلية المعنية.
ثالثا - الانشاء والمقر والتسمية 1 المادة 6 : يقرر انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتحديد مقرها وتسميتها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
رابعا - التنظيم والعمل