مرسوم رقم 84-177
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 177 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه 1170
المادة 4
تخضع مشاريع المؤسسات العمومية المحلية فى ميدان الترقية العقارية في اطار 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه هدفها للمراقبة التقنية التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة للجماعة المحلية المعنية.
ثانيا - الاطار الاقليمي