المادة 3
تستهدف المؤسسات العمومية المعنية انجاز جميع العمليات الرامية الى الحصول على مسكن فردى عائلي وبهذه تتولى ما يأتي :
جمع الاعمال اللازمة لتنفيذ العمليات الجارى القيام بها في اطار هدفها سواء لدى المترشحين والجماعات المحلية أو المؤسسات المالية المختصة، فتح حسابات خاصة لدى المؤسسات المالية لجمع حصص المترشحين والجمعيات والجماعات المحلية، التكفل ببرنامج المساكن تقوم مؤسسة - مختصة بتحويله أو بتمويله المسبق في اطار اتفاقية مالية تحدد مبلغ الاموال المرصودة وكيفيات استعمالها ودفعها وصيغ بيع المساكن حسب شروط تمويلها اقتناء الاراضى الضرورية وتهيئتها لتحقيق - أهدافها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وذلك فيما يخصها،
- تنفيذ برامج تجهيز الاراضي المخصصة لبناء المساكن الفردية أو المجاعية وتجزئتها طبقا للقانون المعمول به وبالتعاون مع الجماعات المحلية، تكوين جمعيات وتعاونية عقارية - ومساعدتها اداريا وتقنيا
- التنازل عند الحاجة، بصفة اجمالية هما أنجز من مشاريع المساكن للتعاونيات.