المادة 2
تحول الاعمال والاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمون التابعون للديوان الى المؤسسات العمومية المحلية التي تحدث في المدن الآتية، وتخضع شروط إحداثها وتنظيمها وسيرها لاحكام المرسوم رقم 33 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه :
I البليدة 6- قسنطينة،
2 - الجزائر 10 - باتنة،
3 - بومرد بومرداس II 12 - عنابة 4 تيبازة 12 - - سكيكدة -
5 - سطيف -13 الطارف 6-6 برج بوعريريج 14 - وهران
- تيزي وزو، 15-15 تلمسان.
8 - بجاية، وان اقتضى الأمر يقع التحويل استثناء الى دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولاية أو في الدائرة لتغطية مجموع التراب الوطني.
وتؤهل هذه الهيئات مؤقتا طبقا للقواعد التي تضبط الحصول على المسكن الفردى العائلي للجمهوريسة الجزائرية 1171 للقيام بالعمليات التي تدخل ضمن هدف المؤسسات المحلية دون المساس بمهمتها الاصلية.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
أولا - الهدف