مرسوم رقم 84-177
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 177 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه 1170
المادة 11
يجب أن تنتهى العمليات الناجمة عن تطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه في 31 ديسمبر سنة 1984