مرسوم رقم 84-176
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-176 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن أحداث وظائف نوعية في الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه . 1168
المادة 5
يتولى رئيس القسم تحت سلطة رئيس المصلحة، ما يأتي :
ينظم ويراقب المهام الملقاة على عاتق القسم | - أو الفريق الذي يتكفل به،
- يستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفه | أحسن استخدام، يوزع المهام على الاعوان الموضوعين تحت تصرفه ، للجمهورية الجزائرية 1169 يحرص على الانضباط واحترام النظام الداخلي في القسم أو في الفريق المسؤول عنه.