المادة 3
يتولى المحلل تحت سلطة رئيس القسم التقني، ما يأتي :
يتصور الوسائل المنهجية التصميمية والتقنية لانجاز التحاليل النوعية اللازمة لمواضع الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، أو ميادينة الخاصة، يعد ويقترح تصاميم ومقاييس وبيانات - من شأنها أن تحسن معرفة الميادين المحلية وتحسين متابعتها، يعد أنظمة الاعلام الضرورى لانجاز التحاليل النوعية المتعلقة بمختلف المظاهر الخاصة بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، كما يعد المسالك اللازمة له، يقترح الاجراءات التقنية والتنظيمية لتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية والتقنولوجية للاستثمار الخاص وتحقيق انسجامه في اطار توجيهه ومتابعته.