المادة 2
يتولى الملحق بالدراسات، تحت سلطة القسم التقني، ما يأتي :-
- يتصور اى مشروع للدراسات أو الابحاث يتصل بأحد فروع العمل أو قطاعه، يعد الخطوات المنهجية للقيام بأية دراسة أو بحث قطاعى ويتصور لهذا الغرض وسائل جمع المعلومات اللازمة للدراسات والبحوث الجارية وتحليلها، الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية ينسق أعمال القيام بالدراسات ويتولى - متابعتها ومراقبتها، ينجز أعمال التلخيص التي تتصل بفرع أو - بعدة فروع في قطاع اقتصادي واحد، ينظم ويتابع استغلال المعطيات بغية تحليلها .